فصل: الباب السابع في خيار الرؤية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الفصل الرابع في اختلاف المتبايعين في اشتراط الخيار:

إذَا اخْتَلَفَا فِيهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَنْفِيه وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ بِأَقْصَرِ الْوَقْتَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مُضِيِّهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يُنْكِرُ مُضِيَّهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ اخْتَلَفَا فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ مُدَّعِي الْخِيَارِ أَوْلَى كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا وَاخْتَلَفَا فِي الْإِجَازَةِ وَالنَّقْضِ فِي الْمُدَّةِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ لَهُ الْخِيَارُ ادَّعَى الْفَسْخَ أَوْ الْإِجَازَةَ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْآخَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْإِجَازَةِ أَيُّهُمَا كَانَ وَالْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِي النَّقْضِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَاخْتَلَفَا فِي النَّقْضِ وَالْإِجَازَةِ فِي الْمُدَّةِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي النَّقْضِ وَالْبَيِّنَةُ لِلْآخَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الْإِجَازَةِ وَالْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِي النَّقْضِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِبَيِّنَتِهِمَا تَارِيخٌ وَلَوْ أُرِّخَتْ الْبَيِّنَتَانِ يُقْبَلُ بَيِّنَةُ أَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا أَيُّهُمَا كَانَ عَلَى الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي فَمَضَتْ الْمُدَّةُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَيُّهُمَا كَانَ إنَّ الْعَبْدُ مَاتَ فِي الثَّلَاثِ وَانْتَقَضَ الْبَيْعُ وَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ هُوَ حَيٌّ آبِقٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ حَيٌّ آبِقٌ وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ حَيٌّ آبِقٌ أَيْضًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَأَمَّا إذَا تَصَادَقَا عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَاتَ فِي الثَّلَاثِ وَقَالَ الْآخَرُ مَاتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِيهِ فِي الثَّلَاثِ وَالْبَيِّنَةُ لِلْآخَرِ وَأَمَّا إذَا تَصَادَقَا عَلَى الْمَوْتِ بَعْدَ الثَّلَاثِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَاخْتَلَفَا فِي الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْبَائِعَ نَقَضَ فِي الثَّلَاثِ وَأَقَامَ آخَرُ أَنَّهُ أَجَازَ فِي الثَّلَاثِ فَالْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِي النَّقْضِ وَقِيلَ هَذَا قِيَاسٌ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ الْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِي الْإِجَازَةِ، وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْمَوْتِ فِي الثَّلَاثِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَبَيِّنَةُ مُدَّعِي الْإِجَازَةِ أَوْلَى، وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْمَوْتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَإِجَازَةِ الْبَائِعِ فِي الثَّلَاثِ وَادَّعَى الْآخَرُ الْمَوْتَ فِي الثَّلَاثِ وَنَقْضَ الْبَائِعُ قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي النَّقْضِ وَالْبَيِّنَةُ لِلْآخَرِ، وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْمَوْتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَنَقْضَ الْبَائِعُ فِي الثَّلَاثِ وَالْآخَرُ الْمَوْتَ فِي الثَّلَاثِ وَإِجَازَةِ الْبَائِعِ قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي النَّقْضِ وَالْبَيِّنَةُ لِخَصْمِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَاخْتَلَفَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ أَيْضًا رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَصَارَتْ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَضَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ فَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَتَلَهُ خَطَأً فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَمَا صَارَتْ قِيمَتُهٌ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً أَنَّ الْبَائِعَ قَتَلَهُ خَطَأً بَعْدَ مُضِيِّ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ، وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةَ مَنْ يَدَّعِي الْمَوْتَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَإِذَا قَضَيْنَا بِوُجُوبِ ضَمَانِ الْقَتْلِ لِلْبَائِعِ هُنَا كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُضَمِّنَ عَاقِلَةَ الْمُشْتَرِي وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ الْعَبْدِ يَوْمَ قَبَضَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ خَطَأً وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ خَطَأً بَعْدَ مُضِيِّ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى وَيُقْضَى لِلْبَائِعِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَتْلِ وَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ قَتَلَهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُشْتَرِي قَتَلَهُ بَعْدَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ.
وَلَوْ أَقَامَ الْبَائِعُ بَيِّنَةً أَنَّ هَذَا الْأَجْنَبِيَّ قَتَلَهُ بَعْدَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَجْنَبِيَّ أَوْ غَيْرَهُ قَتَلَهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ إثْبَاتَ الْقَتْلِ عَلَى الَّذِي أَقَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَتَلَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ وَأَرَادَ تَضْمِينَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اتَّفَقَا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ غَصَبَهُ فِي الثَّلَاثِ وَادَّعَى الْبَائِعُ الْمَوْتَ فِي الثَّلَاثِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي الْمَوْتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَالْبَيِّنَةُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ عَكَسَا فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْغَصْبُ مِنْ اثْنَيْنِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ الَّذِي أَثْبَتَ الْغَصْبَ عَلَيْهِ بِضَمَانِهِ، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ الْقَتْلِ وَالْمَوْتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ فِي الثَّلَاثِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

.الفصل الخامس في شرط الخيار في البعض والخيار لغير العاقد:

وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ دَابَّتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِيهِمَا جَمِيعًا وَفِي الْوَاحِدِ جَازَ فِيهِمَا جَمِيعًا، أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثَةُ: فَأَحَدُهَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَلَمْ يُبَيِّنْ ثَمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، وَالثَّانِي إذَا عَيَّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ، وَالثَّالِثُ إذَا بَيَّنَ حِصَّتَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَالرَّابِعُ إذَا عَيَّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَبَيَّنَ حِصَّتَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ فِي أَحَدِهِمَا بَاتًّا وَفِي الْآخَرِ الْخِيَارُ فَإِنْ أَجَازَ الْبَيْعَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ مَاتَ أَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ تَمَّ الْبَيْعُ فِيهِمَا وَلَزِمَ الْمُشْتَرِي ثَمَنُهُمَا وَلَيْسَ لِلْآخَرِ فَسْخُ الْبَيْعِ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا فِي كِلَيْهِمَا حَتَّى يَنْقُدَ ثَمَنَهَا كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
وَلَوْ اشْتَرَى كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا أَوْ عَبْدًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي نِصْفِهِ صَحَّ فَصْلُ الثَّمَنِ أَوَّلًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ النِّصْفَ الَّذِي شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَذَا التَّفْرِيقِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ عَبْدَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَرَطَ الْخِيَارَ فِي أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لِلْبَائِعِ حَتَّى جَازَ الْعَقْدُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا آخُذُ الَّذِي لَا خِيَارَ فِيهِ وَأَنْقُدُ ثَمَنَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَنْ يَنْقُدَ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَأَبَى الْمُشْتَرِي لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يُسَلِّمَ الَّذِي لَا خِيَارَ فِيهِ إلَى الْمُشْتَرِي وَيَقْبِضَ ثَمَنَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيُوقِفَ الْعَبْدَ الْآخَرَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أَقْبَلَ مِنْك وَلَا أُعْطِيك شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ حَتَّى تُجِيزَ الْبَيْعَ فِي الْآخَرِ فَآخُذُهُمَا أَوْ تَفْسَخَ الْعَقْدَ فِيهِ فَآخُذَ الْعَبْدَ الَّذِي تَمَّ الْبَيْعُ فِيهِ بِحِصَّتِهِ فَذَلِكَ إلَى الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَيْنِ إلَى الْمُشْتَرِي وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُمَا لَمْ يُجْبَرْ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا آخُذُ الْعَبْدَيْنِ وَأَنْقُدُ ثَمَنَهُمَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ، وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ الَّذِي وَجَبَ الْبَيْعُ فِيهِ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ وَأَبَى الْبَائِعُ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الَّذِي وَجَبَ فِيهِ الْبَيْعُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ وَأَبَى الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَذَلِكَ كُلُّهُ إلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي أَنَا آخُذُ الْعَبْدَيْنِ وَأَنْقُدُ ثَمَنَهُمَا وَأَبَى الْبَائِعُ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أُعْطِيك الْعَبْدَيْنِ وَآخُذُ الثَّمَنَيْنِ وَأَنْتَ عَلَى خِيَارِكَ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَيُّهُمَا أَجَازَ الْبَيْعَ جَازَ وَأَيُّهُمَا فَسَخَ الْبَيْعَ انْفَسَخَ فَالْبَيْعُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ صَحِيحٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْآخَرُ فَإِنْ عَرَفَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَهُوَ أَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَأَجَازَ الْآخَرُ مَعًا فَالْفَسْخُ أَوْلَى كَذَا فِي الْحَاوِي وَهُوَ الْأَصَحُّ هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
رَجُلٌ أَمَرَ آخَرَ بِأَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْآمِرِ فَبَاعَهُ بَاتًّا بِغَيْرِ خِيَارٍ أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ تُوُقِّفَ، وَلَوْ امْتَثَلَ بِأَنْ شَرَطَ الْخِيَارِ لِلْآمِرِ ثَبَتَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَأَيُّهُمَا أَجَازَ أَوْ نَقَضَ صَحَّ غَيْرَ أَنَّ الْمَأْمُورَ إنْ أَجَازَ بَطَلَ خِيَارُهُ وَبَقِيَ الْآمِرُ عَلَى خِيَارِهِ وَيَكُونُ الْبَاقِي خِيَارَ الْإِجَازَةِ حَتَّى لَا يَتَوَقَّفَ بِمُدَّةٍ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ فَبَاعَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ ثَبَتَ الْخِيَارُ لَهُمَا لِمَا مَرَّ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ اشْتِرَاطٌ لِنَفْسِهِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَإِذَا أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَسَمَّى لَهُ ثَمَنًا وَجِنْسًا حَتَّى صَحَّ الْأَمْرُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ يَعْنِي لِلْمَأْمُورِ فَاشْتَرَى وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْآمِرِ أَوْ لِأَجْنَبِيِّ نَفَذَ عَلَى الْآمِرِ، وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ فَاشْتَرَاهُ بِغَيْرِ خِيَارٍ أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ وَلَكِنْ يَلْزَمُ الْمَأْمُورَ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فَاشْتَرَاهُ بِغَيْرِ خِيَارٍ لِنَفْسِهِ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ، وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ فَاشْتَرَى وَشَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ كَمَا أَمَرَهُ بِهِ حَتَّى نَفَذَ عَلَى الْآمِرِ ثُمَّ أَجَازَ الْمَأْمُورُ الْبَيْعَ بَطَلَ خِيَارُهُ وَالْآمِرُ عَلَى خِيَارِهِ فَإِنْ أَجَازَ الْعَقْدَ كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَإِنْ رَدَّ كَانَ لِلْوَكِيلِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْوَكِيلِ وَلَوْ أَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يُجِزْ الْبَيْعَ مِنْ الِابْتِدَاءِ حَتَّى قَالَ الْآمِرُ لَهُ رُدَّ الْعَبْدَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَهَلَكَ بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ، فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ بَعْدَمَا قَالَ لَهُ الْآمِرُ رُدَّ هَذَا الْعَبْدَ رَضِيت بِهَذَا الْعَقْدِ ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ، وَلَوْ بَاعَهُ الْمَأْمُورُ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالرَّدِّ مِنْ رَجُلٍ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الْآمِرِ فَلَوْ أَجَازَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ نَفَذَ الْبَيْعُ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهُ وَيَطِيبُ لَهُ الرِّبْحُ إنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ رِبْحٌ، وَإِنْ نَقَضَ الْبَيْعَ الثَّانِيَ صَارَ الْحَالُ بَعْدَ نَقْضِهِ كَالْحَالِ قَبْلَ وُجُودِهِ وَإِنْ نَقَضَ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ بَعْدَ الْبَيْعِ الثَّانِي لَزِمَ الْعَبْدَ الْمَأْمُورَ لَكِنْ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ الَّذِي كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ جَدَّدَ الْمَأْمُورُ بَيْعًا بَعْدَ ذَلِكَ نَفَذَ وَطَابَ لَهُ الرِّبْحُ إنْ كَانَ فِي الثَّمَنِ رِبْحٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِأَمْرِهِ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِلْآمِرِ كَمَا أَمَرَهُ بِهِ حَتَّى يَثْبُتَ الْخِيَارُ لِلْآمِرِ وَلِلْوَكِيلِ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْوَكِيلُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ الْبَائِعُ إنَّ الْآمِرَ قَدْ رَضِيَ وَالْآمِرُ غَائِبٌ وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ بِلَا يَمِينٍ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ فِي اسْتِحْلَافِ الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ وَعَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ اسْتَحْلَفَ الْوَكِيلَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ هَذَا إذَا لَمْ يُقِمْ الْبَائِعُ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى فَأَمَّا إذَا أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْآمِرَ قَدْ رَضِيَ فَإِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لِلْآمِرِ وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ غَائِبًا، وَإِنْ لَمْ يُقِمْ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ صَدَّقَهُ فِيمَا ادَّعَى مِنْ رِضَا الْآمِرِ ثُمَّ حَضَرَ الْآمِرُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَأَنْكَرَ الرِّضَا وَادَّعَى أَنَّهُ نَقَضَ الْبَيْعَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْبَائِعِ ذَكَرَ أَنَّ الشِّرَاءَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ وَلَا يَلْزَمُ الْآمِرَ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْآمِرِ بِالثَّمَنِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَدْفُوعًا إلَيْهِ هَذَا إذَا قَالَ الْآمِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَأَمَّا إذَا قَالَهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَلْزَمُهُ وَلَا يَكُونُ مُصَدَّقًا فِيمَا حَكَى لِأَنَّهُ حَكَى أَمْرًا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ لِلْحَالِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ بَاعَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْمُضَارِبُ أَوْ الشَّرِيكُ أَوْ الْوَكِيلُ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلَّذِي عَاقَدَهُ جَازَ وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْخِيَارُ وَتَمَّ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْخِيَارُ إلَى الصَّبِيِّ فَإِذَا أَجَازَ الْبَيْعَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ جَازَ وَإِنْ رَدَّ بَطَلَ كَذَا فِي الصُّغْرَى وَإِنْ مَضَى وَقْتُ الْخِيَارِ نُقِضَ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ بَاعَ الْمُكَاتَبُ وَشَرْطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فَعَجَزَ فِي الثَّلَاثِ تَمَّ الْبَيْعُ فِي قَوْلِهِمْ وَكَذَلِكَ الْمَأْذُونُ إذَا حَجَرَ عَلَيْهِ الْمَوْلَى فِي الثَّلَاثِ بَطَلَ الْخِيَارُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ شَيْئًا لِلصَّبِيِّ بِدَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ وَشُرِطَ الْخِيَارُ ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ فَأَجَازَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا وَالصَّبِيُّ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَجَازَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ فَإِنْ أَجَازَ الصَّبِيُّ تَمَّ الْبَيْعُ فِي حَقِّهِ وَإِنْ فَسَخَ زَالَ حَقُّ الصَّغِيرِ فَيُصْبِحُ الشِّرَاءُ فِي حَقِّ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ لِوُجُودِ الْإِجَازَةِ فَإِنْ لَمْ يُجِزْ الصَّبِيُّ شَيْئًا حَتَّى مَاتَ الْوَصِيُّ بَعْدَ مَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ فَالْيَتِيمُ عَلَى خِيَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْوَصِيُّ وَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَصِيِّ فِي وَقْتِ الْخِيَارِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّهِ أَوْ مَاتَ الْيَتِيمُ فِي وَقْتِ الْخِيَارِ قَبْلَ رِضَا الْوَصِيِّ بِالْمُشْتَرَى أَوْ بَعْدَهُ فَالشِّرَاءُ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

.الفصل السادس في خيار التعيين:

صَحَّ خِيَارُ التَّعْيِينِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ لَا فِي الْمِثْلِيَّاتِ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْأَرْبَعَةِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةَ أَوْ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَيَجُوزُ خِيَارُ التَّعْيِينِ فِي جَانِبِ الْبَائِعِ كَمَا يَجُوزُ فِي جَانِبِ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا فَقَبَضَهُمَا الْمُشْتَرِي فَأَحَدُهُمَا مِلْكُ الْمُشْتَرِي مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ وَالْآخَرُ مِلْكُ الْبَائِعِ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ هَكَذَا فِي الْحَاوِي ثُمَّ قِيلَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْعَقْدِ خِيَارُ الشَّرْطِ مَعَ خِيَارِ التَّعْيِينِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى خِيَارِ الشَّرْطِ مَعَ خِيَارِ التَّعْيِينِ ثَبَتَ حُكْمُهُ وَهُوَ جَوَازُ أَنْ يَرُدَّ كُلًّا مِنْ الثَّوْبَيْنِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ بَعْدَ تَعْيِينِ الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ الْبَيْعُ، وَلَوْ رَدَّ أَحَدَهُمَا كَانَ بِخِيَارِ التَّعْيِينِ وَثَبَتَ الْبَيْعُ فِي الْآخَرِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، وَلَوْ مَضَتْ الثَّلَاثَةُ قَبْلَ رَدِّ شَيْءٍ وَتَعْيِينِهِ بَطَلَ خِيَارُ الشَّرْطِ وَانْبَرَمَ الْبَيْعُ فِي أَحَدِهِمَا وَعَلَيْهِ أَنْ يُعَيِّنَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْقِيتِ خِيَارِ التَّعْيِينِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ وَبِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَيَّتُهَا كَانَتْ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَإِذَا ذَكَرَ الْخِيَارَ مُطْلَقًا وَلَمْ يُوَقِّتْهُ كَانَ الْكَرْخِيُّ يَقُولُ لَا يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَفِي الْمَأْذُونِ وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ الْبَزْدَوِيُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ شَرَطَ مَعَهُ خِيَارَ الشَّرْطِ وَهَلَكَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُ الشَّرْطِ وَثَبَتَ لِلْوَارِثِ خِيَارُ التَّعْيِينِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْوَارِثُ رَدَّهُمَا، وَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ أَمَانَةً فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ تَعَيَّنَ الْهَالِكُ لِلْأَمَانَةِ وَالْقَائِمُ لِلْبَيْعِ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْقَائِمِ يَأْخُذُهُ أَوْ يَرُدُّهُ، وَلَوْ هَلَكَا بَطَلَ الْبَيْعُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي اثْنَيْنِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا، وَلَوْ هَلَكَ الْكُلُّ بَطَلَ الْبَيْعُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْقَبْضِ تَعَيَّنَ الْهَالِكُ لِلْبَيْعِ وَالْقَائِمُ لِلْأَمَانَةِ فَيَرُدُّهُ، وَلَوْ هَلَكَا عَلَى التَّعَاقُبِ تَعَيَّنَ الْهَالِكُ أَوَّلًا لِلْبَيْعِ قَبْلَ الْهَلَاكِ وَلَزِمَهُ ثَمَنُهُ، وَلَوْ هَلَكَا مَعًا لَزِمَهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَكَذَلِكَ لَوْ هَلَكَا عَلَى التَّعَاقُبِ وَلَكِنْ لَا يَدْرِي السَّابِقَ لَزِمَهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ هَلَكَ أَغْلَاهُمَا ثَمَنًا وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا بَلْ أَرْخَصُهُمَا ثَمَنًا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الِانْفِرَادِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَسَقَطَ الْيَمِينُ وَلَوْ أَقَامَا جَمِيعًا فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى، وَلَوْ تَعَيَّبَ أَحَدُهُمَا فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْمُتَعَيِّبُ مِنْهُمَا لَا يَتَعَيَّنُ لِلْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَعِيبَ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْآخَرَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا وَكَذَلِكَ إنْ تَعَيَّبَا جَمِيعًا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَلَوْ قَبَضَهُمَا ثُمَّ تَعَيَّبَ أَحَدُهُمَا فِي يَدِهِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ لِلْبَيْعِ وَالْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ، وَإِنْ تَعَيَّبَا جَمِيعًا إنْ كَانَ عَلَى التَّعَاقُبِ لَزِمَهُ الْأَوَّلُ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ إلَى بَائِعِهِ وَلَا يَضْمَنُ نُقْصَانَ مَا حَدَثَ بِهِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَوَّلِ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِنْ تَعَيَّبَا مَعًا فَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا لِلْبَيْعِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِثَمَنِهِ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُمَا جَمِيعًا وَبَطَلَ خِيَارُ الشَّرْطِ وَلَوْ ازْدَادَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ آخَرُ تَعَيَّنَ ذَلِكَ لِلْبَيْعِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي أَحَدِهِمَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ جَازَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَيَكُونُ مُخْتَارًا لَهُ وَلَزِمَهُ ثَمَنُهُ وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ، وَلَوْ تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي أَحَدِهِمَا فَتَصَرُّفُهُ فِيهِ مَوْقُوفٌ إنْ تَعَيَّنَ ذَلِكَ لِلْبَيْعِ بَطَلَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَإِنْ تَعَيَّنَ ذَلِكَ لِلْأَمَانَةِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِيهِمَا وَهُمَا حَيَّانِ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ فَيَرُدُّ الَّذِي لَمْ يَخْتَرْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ بَاعَهُمَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا صَحَّ بَيْعُهُ فِيهِ، وَلَوْ صَبَغَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ تَعَيَّنَ هُوَ مَبِيعًا وَرَدَّ الْآخَرَ، وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا الْبَائِعُ عَتَقَ الَّذِي يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ مَا اخْتَارَهُ الْمُشْتَرِي لَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ وَإِنْ اسْتَوْلَدَهُمَا الْمُشْتَرِي تَعَيَّنَتْ الْأُولَى لِلْبَيْعِ وَضَمِنَ عُقْرَ الْأُخْرَى لِلْبَائِعِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَيُؤْمَرُ الْمُشْتَرِي بِالْبَيَانِ أَيَّتُهُمَا اسْتَوْلَدَهَا أَوَّلًا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فَخِيَارُ التَّعْيِينِ لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَرَثَةُ الْأُولَى مِنْهُمَا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي نِصْفَ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَنِصْفَ عُقْرِهَا لِلْبَائِعِ وَتَسْعَيَانِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِمَا لِلْبَائِعِ وَرُوِيَ أَنَّ الْوَلَدَيْنِ يَسْعَيَانِ أَيْضًا فِي نِصْفِ قِيمَتِهِمَا لِلْبَائِعِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ وَطِئَهُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فَوَلَدَتَا وَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ الْوَلَدَيْنِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي فِي الَّتِي وَطِئَهَا أَوَّلًا وَضَمِنَ عُقْرَ الْأُخْرَى وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْأُخْرَى مِنْ الْبَائِعِ وَيَضْمَنُ الْبَائِعُ عُقْرَ الْأُخْرَى لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ مَاتَا قَبْلَ الْبَيَانِ وَلَمْ يَعْلَمْ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي الْأُولَى مِنْهُمَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْوَلَدَيْنِ مِنْ أَحَدٍ وَعَتَقُوا وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي نِصْفَ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَنِصْفَ عُقْرِهَا لِلْبَائِعِ وَالْبَائِعُ يَضْمَنُ نِصْفَ عُقْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِلْمُشْتَرِي وَيَتَقَاصَّانِ وَوَلَاؤُهُمْ بَيْنَهُمَا هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِي أَيَّ ثَوْبٍ شَاءَ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ التَّرْكِ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ جَانِبِهِ بَاتٌّ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ لِأَنَّ لَهُ فِي الْمَبِيعِ مِنْهُمَا الْخِيَارَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّ الْمَبِيعَ أَحَدُهُمَا، وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ هَلَكَ أَمَانَةً وَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَلْزَمَ الْبَاقِيَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْهَالِكَ، وَإِنْ هَلَكَا جَمِيعًا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا وَلَوْ هَلَكَا بَعْدَ الْقَبْضِ إنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ قِيمَةِ الْهَالِكِ آخِرًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ هَلَكَ أَمَانَةً، وَإِنْ هَلَكَا مَعًا لَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَوْ تَعَيَّبَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَخِيَارُ الْبَائِعِ عَلَى حَالِهِ وَلَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِيَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَإِنْ أَلْزَمَهُ السَّلِيمَ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي تَرْكِهِ وَإِنْ أَلْزَمَهُ الْمَعِيبَ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَإِنْ أَلْزَمَهُ الْمَعِيبَ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُ الْآخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ فَسَخَ الْبَيْعَ وَاسْتَرَدَّهُمَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَإِنْ تَعَيَّبَ كِلَاهُمَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.
وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا لَا يَجُوزُ وَلَوْ تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي أَحَدِهِمَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْبَيْعِ وَلَهُ خِيَارُ الْإِلْزَامِ فِيهِ وَالْفَسْخُ، وَلَوْ تَصَرَّفَ فِيهِمَا جَمِيعًا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيهِمَا وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَيَسْقُطُ خِيَارُ التَّعْيِينِ بِمَا يَسْقُطُ بِهِ خِيَارُ الشَّرْطِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ ابْنِ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ إنْ شَاءَ أَخَذَ هَذَا بِعَشَرَةٍ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ هَذَا بِعِشْرِينَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا جَمِيعًا فَصَبَغَ أَحَدَهُمَا وَاخْتَارَهُ وَرَدَّ الْآخَرَ فَقَالَ الْبَائِعُ اخْتَرْتَ الَّذِي ثَمَنُهُ عِشْرُونَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي اخْتَرْتُ الَّذِي ثَمَنُهُ عَشَرَةٌ فَالْقَوْلُ فِي الثَّمَنِ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصًا وَلَمْ يَخِطْهُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ أَخَذَ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ مَقْطُوعًا وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ قَدْ زَادَ فِيهِ مِثْلُ الصَّبْغِ فَلَا سَبِيلَ لِلْبَائِعِ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلٌ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَهُمَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَضَاعَ أَحَدُهُمَا وَقَطَعَ الْآخَرَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي اخْتَرْتُ الَّذِي قَطَعْتُهُ ثُمَّ ضَاعَ الْآخَرُ وَأَنَا فِيهِ أَمِينٌ وَقَالَ الْبَائِعُ لَا بَلْ اخْتَرْت الَّذِي ضَاعَ ثُمَّ قَطَعْتَ الْآخَرَ فَعَلَيْك قِيمَةُ الَّذِي قَطَعْت مَعَ ثَمَنِ الَّذِي ضَاعَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ ضَامِنٌ نِصْفَ ثَمَنِ الَّذِي ضَاعَ وَنِصْفَ قِيمَةِ الَّذِي قُطِعَ وَنِصْفَ ثَمَنِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَيَجُوزُ خِيَارُ التَّعْيِينِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ هَهُنَا مَا يَتَعَيَّنُ لِلْبَيْعِ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ وَالْبَاقِي كَمَا قُلْنَا فِي الْجَائِزِ، فَإِنْ مَاتَا مَعًا ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا الْمُشْتَرِي عَتَقَ أَحَدُهُمَا وَالتَّعْيِينُ إلَيْهِ، وَلَوْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ أَوْ بَاعَهُ جَازَ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَلَا يَجُوزُ إعْتَاقُ الْمُبْهَمِ لَا مِنْ الْبَائِعِ وَلَا مِنْ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ أَعْتَقَ الْبَائِعُ أَحَدَهُمَا بِعَيْنِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَوْ عَيَّنَهُ لِلْبَيْعِ أَوْ مَاتَ فَعِتْقُ الْبَائِعِ بَاطِلٌ وَلَوْ رُدَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ صَحَّ عِتْقُهُ وَلَوْ كَانَ أَعْتَقَهُمَا وَرُدَّا عَلَيْهِ عَتَقَ أَحَدُهُمَا وَالتَّعْيِينُ إلَيْهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

.الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الِاخْتِلَافِ فِي تَعْيِينِ الْمُشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ عِنْدَ الرَّدِّ:

وَفِي جِنَايَةِ الْمَبِيعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَبَضَهُ ثُمَّ جَاءَ لِيَرُدَّ عَلَى الْبَائِعِ بِحُكْمِ الْخِيَارِ فَقَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَ هَذَا هُوَ الَّذِي بِعْتُكَهُ وَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ السِّلْعَةُ غَيْرَ مَقْبُوضَةٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي إجَازَةَ الْعَقْدِ فِي عَيْنٍ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَقَالَ الْبَائِعُ: مَا بِعْتُك هَذَا، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَا بَلْ بِعْتنِي هَذَا لَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هَذَا الْفَصْلَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكِتَابِ، وَقَالُوا: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ.
هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي، فَأَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ مَقْبُوضَةً فَجَاءَ الْمُشْتَرِي بِسِلْعَةٍ لِيَرُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَقَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَ هَذَا هُوَ الَّذِي بِعْتُك وَقَبَضْتَهُ مِنِّي، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: الَّذِي بِعْتَنِي أَوْ أَقْبَضْتَنِي هَذَا، فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ غَيْرَ مَقْبُوضَةٍ فَأَرَادَ الْبَائِعُ إلْزَامَ الْبَيْعَ فِي عَيْنٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: مَا اشْتَرَيْتُ هَذَا ذَكَرَ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: رَجُلٌ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَتَلَ الْعَبْدُ قَتِيلًا خَطَأً فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَعَلِمَ الْمَوْلَى ذَلِكَ فَأَجَازَ الْبَيْعَ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْجِنَايَةِ لَمْ يَصِرْ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَصَحَّتْ الْإِجَازَةُ وَكَانَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ تَعَيَّبَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ فَإِنْ اخْتَارَ الْمُشْتَرِي أَخْذَهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ، وَإِنْ اخْتَارَ نَقْضَ الْبَيْعِ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ.
هَذَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَالْبَائِعُ عَلَى خِيَارِهِ فَإِنْ أَجَازَ جَازَ وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي وَقْتَ الْعَقْدِ ثُمَّ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ، فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَجَنَى الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الْعَيْبِ وَيَبْقَى خِيَارُ الشَّرْطِ أَيْضًا، فَإِنْ اخْتَارَ الْأَخْذَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ وَإِنْ اخْتَارَ النَّقْضَ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ، وَلَوْ جَنَى فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَحِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ لِزَوَالِ الْعَيْبِ، وَلَوْ لَمْ يَفْدِ وَاخْتَارَ الدَّفْعَ سَقَطَ خِيَارُ الشَّرْطِ وَتَقَرَّرَ الْعَبْدُ عَلَى مِلْكِهِ عِنْدَ الْإِقْدَامِ عَلَى الدَّفْعِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ.
رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ الْبَيْعُ بَاتًّا فَوُجِدَ فِي الدَّارِ قَتِيلٌ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِ الْيَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- عَلَى عَاقِلَةِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْبَيْعُ بَاتًّا وَعَلَى عَاقِلَةِ مَنْ تَصِيرُ الدَّارُ لَهُ بِالْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ إنْ كَانَ فِيهِ الْخِيَارُ، ثُمَّ عِنْدَهُمَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ بَاتًّا وَالدَّارُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حَتَّى وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُشْتَرِي، لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هَلْ يَتَخَيَّرُ؟ وَيَجِبُ أَنْ لَا يُخَيَّرَ؛ لِأَنَّ وُجُودَ الْقَتِيلِ فِي الدَّارِ لَيْسَ بِعَيْبٍ حَلَّ بِالدَّارِ لَا حَقِيقَةً وَلَا اعْتِبَارًا فَإِنَّ الدَّارَ لَا تَصِيرُ مُسْتَحَقَّةً بِضَمَانِ الْجِنَايَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

.الباب السابع في خيار الرؤية:

وفيه ثلاثة فصول:

.الفصل الأول في كيفية ثبوت الخيار وأحكامه:

شِرَاءُ مَا لَمْ يَرَهُ جَائِزٌ كَذَا فِي الْحَاوِي وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ: بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ الَّذِي فِي كُمِّي هَذَا وَصِفَتُهُ كَذَا وَالدُّرَّةَ الَّتِي فِي كَفِّي هَذِهِ وَصِفَتُهَا كَذَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ الصِّفَةَ، أَوْ يَقُولَ: بِعْت مِنْك هَذِهِ الْجَارِيَةَ الْمُنْتَقِبَةَ.
وَأَمَّا إذَا قَالَ: بِعْتُ مِنْك مَا فِي كُمِّي هَذَا أَوْ مَا فِي كَفِّي هَذِهِ مِنْ شَيْءٍ هَلْ يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ؟ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمَبْسُوطِ قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: إطْلَاقُ الْجَوَابِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ عِنْدَنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ سَوَاءٌ رَآهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وُصِفَتْ لَهُ أَوْ عَلَى خِلَافِهَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ هُوَ خِيَارٌ يَثْبُتُ حُكْمًا لَا بِالشَّرْطِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.
وَلَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِي الْبَدَلَيْنِ وَلَكِنْ يَمْنَعُ اللُّزُومَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَا يَسْقُطُ بِصَرِيحِ الْإِسْقَاطِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَلَا بَعْدَهَا هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ وَإِنْ لَمْ يَرَ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَإِنْ أَجَازَهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ لَمْ يَجُزْ وَخِيَارُهُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ فَإِذَا رَآهُ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ هَكَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَكَمَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَيَثْبُتُ لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ إذَا كَانَ عَيْنًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَشَرْطُ ثُبُوتِ الْخِيَارِ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لَا يَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ إذَا كَانَ عَيْنًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْأَعْيَانِ وَكَذَا التِّبْرُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ وَالْأَوَانِي، وَلَا يَثْبُتُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيمَا مَلَكَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا، وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِي كُلِّ عَقْدٍ يُفْسَخُ بِالرَّدِّ كَالْإِجَازَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى مَالٍ وَالْقِسْمَةِ وَالشِّرَاءِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي تَنْفَسِخُ بِالرَّدِّ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَلَا يَثْبُتُ فِي كُلِّ عَقْدٍ لَا يَنْفَسِخُ بِالرَّدِّ كَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي يَكُونُ الْمَرْدُودُ مَضْمُونًا بِنَفْسِهِ لَا بِمَا يُقَابِلُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
الأستروشني فِي فَوَائِدِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ اسْتَفْتَيْت أَئِمَّةَ بُخَارَى أَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارَ الْعَيْبِ هَلْ يَثْبُتَانِ فِي الْفَاسِدِ؟ فَأَجَابُوا: أَنَّهُمَا يَثْبُتَانِ، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ مُطْلَقٌ أَوْ مُوَقَّتٌ قِيلَ بِأَنَّهُ مُوَقَّتٌ بِوَقْتِ إمْكَانِ الْفَسْخِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ حَتَّى لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الْفَسْخِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ وَلَمْ يُفْسَخْ يَسْقُطُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْإِجَازَةُ صَرِيحًا وَلَا دَلَالَةً كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفْ بَلْ يَبْقَى إلَى أَنْ يُوجَدَ مَا يُبْطِلُهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ مَا لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ مِنْهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ لَا يُورَثُ حَتَّى إنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ فَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ الرَّدُّ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ بِأَنْ وَرِثَ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ حَتَّى بَاعَهُ جَازَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ- الْآخَرِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
.
وَلَوْ بَاعَ عَيْنًا بِعَيْنٍ لَمْ يَرَهُ وَبِدَيْنٍ ثُمَّ رَآهُ فَرَدَّهُ يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ بِحِصَّةِ الْعَيْنِ وَلَا يَنْتَقِضُ حِصَّةُ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ فِي حِصَّتِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَمَنْ اشْتَرَى مَا رَأَى خُيِّرَ إنْ تَغَيَّرَ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَا يُخَيَّرُ إلَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ كَانَ رَآهُ مِنْ قَبْلُ فَحِينَئِذٍ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قَدْ تَغَيَّرَ وَقَالَ الْبَائِعُ: لَمْ يَتَغَيَّرْ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ.
هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ قَرِيبَةً يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَإِنْ بَعُدَتْ الْمُدَّةُ بِأَنْ رَأَى أَمَةً شَابَّةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً وَزَعَمَ الْبَائِعُ أَنَّهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي الْكَافِي.
وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: رَأَيْتَهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَمْ أَرَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى مَحْدُودًا وَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِقَبْضِ الْمَحْدُودِ الْمُشْتَرَى ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: لَمْ أَرَ جَمِيعَ الْمَحْدُودِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى: إذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَ هَذَا مَا بِعْتُك، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ مَا بِعْتَنِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِقَوْلِهِ إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي الْجَمِيعِ مِثْلُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ كَذَا فِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ لِلْأَقْطَعِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ الشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ كَرِشَهَا قَبْلَ السَّلْخِ جَازَ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مِنْ الْبِطِّيخِ بِزْرَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِالْقَطْعِ، وَإِذَا جَازَ بَيْعُ الْكَرِشِ قَبْلَ السَّلْخِ كَانَ عَلَى الْبَائِعِ إخْرَاجُهَا وَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى قَبْلَ الذَّبْحِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.
وَلَوْ نَظَرَ إلَى جِرَابٍ هَرَوِيٍّ فَقَلَبَهُ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الْجِرَابِ قَطَعَ مِنْهُ ثَوْبًا ثُمَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَطَعَ مِنْهُ ثَوْبًا وَلَمْ يُرِهِ إيَّاهُ حَتَّى اشْتَرَى بَاقِيَ الْجِرَابِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَرَضَ رَجُلٌ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ لَفَّ أَحَدَهُمَا فِي مِنْدِيلٍ وَجَاءَهُ وَلَمْ يَرَهُ وَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّهُمَا هُوَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ أَتَاهُ بِالثَّوْبَيْنِ جَمِيعًا وَلَفَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مِنْدِيلٍ وَقَالَ: هَذَانِ الثَّوْبَانِ اللَّذَانِ عَرَضْتُ عَلَيْك أَمْسِ.
فَقَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ بِعَيْنِهِ بِعَشَرَةٍ وَهَذَا الثَّوْبَ بِعَيْنِهِ بِعَشَرَةٍ وَلَمْ يَرَهُ حَالَةَ الشِّرَاءِ لَا خِيَارَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَاهُمَا بِثَمَنٍ مُخْتَلِفٍ بِأَنْ قَالَ: أَخَذْت هَذَا بِعِشْرِينَ وَهَذَا بِعَشْرَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ، وَلَوْ قَالَ: أَخَذْت أَحَدَهُمَا بِعِشْرِينَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيَّهمَا هُوَ فَهَذَا فَاسِدٌ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا عُرِضَ عَلَى رَجُلٍ جِرَابٌ هَرَوِيٌّ فَنَظَرَ إلَى كُلِّ ثَوْبٍ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ لَفَّ ثَوْبًا مِنْ الْجِرَابِ فِي مِنْدِيلٍ فَاشْتَرَاهُ الَّذِي عُرِضَ عَلَيْهِ الْجِرَابُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ وَإِنْ كَانَ بَيَّنَ صَاحِبُ الْجِرَابِ أَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْجِرَابِ حَتَّى بَيَّنَهُ أَنَّهُ شَيْءٌ يَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا قَدْ كَانَ رَآهُ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ بِأَنْ رَأَى ثَوْبًا فِي يَدِ إنْسَانٍ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ لَفَّهُ فِي مِنْدِيلٍ وَبَاعَهُ مِنْهُ أَوْ رَأَى جَارِيَةً فِي يَدِ إنْسَانٍ ثُمَّ رَآهَا مُنْتَقِبَةً عِنْدَهُ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ ذَلِكَ الثَّوْبُ أَوْ تِلْكَ الْجَارِيَةُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
اشْتَرَى رَاوِيَةٌ مَاءً فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمَاءِ أَطْيَبُ مِنْ بَعْضٍ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ مِنْ دِجْلَةَ وَهِيَ مِنْ دِجْلَةَ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمَوَاضِعِ أَطْيَبُ مِنْ بَعْضٍ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ حَتَّى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عِدْلَ زُطِّيٍّ فَلَمْ يَرَهُ فَقَبَضَهُ وَحَدَثَ بِثَوْبٍ مِنْهُ عَيْبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْهُ شَيْئًا بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ أَجَازَ الْعَقْدَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ دُونَ الْبَعْضِ بِأَنْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَرَآهُمَا بَعْدَمَا قَبَضَهُمَا وَرَضِيَ بِأَحَدِهِمَا فَقَالَ: رَضِيتُ بِهَذَا- لَمْ يَجُزْ وَالْخِيَارُ عَلَى حَالِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ وَرَآهُمَا ثُمَّ قَبَضَ أَحَدَهُمَا فَهُوَ رِضًا رَوَاهُ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَرُؤْيَةُ أَحَدِهِمَا لَا تَكُونُ كَرُؤْيَتِهِمَا إلَّا إذَا قَبَضَ الَّذِي رَآهُ فَأَتْلَفَهُ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
رَجُلَانِ اشْتَرَيَا شَيْئًا لَمْ يَرَيَاهُ وَقَبَضَاهُ ثُمَّ نَظَرَا إلَيْهِ فَرَضِيَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَأَرَادَ الْآخَرُ الرَّدَّ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَيْهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْبَائِعُ اثْنَيْنِ وَالْمُشْتَرِي وَاحِدًا وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعَيْنِ فَنَقَضَ أَحَدُهُمَا وَأَجَازَ الْآخَرُ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يَجْتَمِعَا عَلَى الْإِجَازَةِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً قَدْ رَآهَا أَحَدُهُمَا فَقَبَضَاهَا فَنَظَرَ إلَيْهَا الَّذِي لَمْ يَرَهَا وَاجْتَمَعَا عَلَى رَدَّهَا فَلَهُمَا ذَلِكَ، وَلَوْ أَنَّ الَّذِي رَآهَا قَالَ: رَضِيتُ وَأَنْفَذْت الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي لَمْ يَرَهَا كَانَ لِلَّذِي لَمْ يَرَهَا أَنْ يَرُدَّ جَمِيعَ الْمَبِيعِ، وَرِضَا شَرِيكِهِ بِمَنْزِلَةِ رُؤْيَتِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا أَوْ يُمْسِكَهَا كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّيٍّ لَمْ يَرَهُ فَلَبِسَ مِنْهُ ثَوْبًا بَطَلَ خِيَارُهُ فِي الْكُلِّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَالرَّدُّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَسْخٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءٍ وَلَا رِضَا الْبَائِعِ وَيَنْفَسِخُ بِقَوْلِهِ: رَدَدْت، إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّدُّ إلَّا بِعِلْمِ الْبَائِعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.
هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِذَا قَبَضَهُ ثُمَّ رَآهُ فَهُوَ عَلَى خِيَارِهِ مَا لَمْ يُجِزْ أَوْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالرِّضَا بِهِ يَصِحُّ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْبَائِعِ وَبِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ بِالِاتِّفَاقِ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ رِضًا بِالصَّرِيحِ وَرِضًا بِالدَّلَالَةِ، وَالرِّضَا بِالصَّرِيحِ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ: رَضِيت، أَوْ يَقُولَ: أَجَزْت، وَالرِّضَا بِالدَّلَالَةِ أَنْ يَرَاهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَيَقْبِضَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَمَا يَبْطُلُ بِهِ خِيَارُ الشَّرْطِ مِنْ تَعَيُّبٍ أَوْ تَصَرُّفٍ يَبْطُلُ بِهِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ ثُمَّ إنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُمْكِنُ فَسْخُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَنَفَاذِهِ كَالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ أَوْ تَصَرُّفًا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ يَبْطُلُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَبَعْدَهَا كَذَا فِي الْكَافِي.
فَإِنْ بَاعَ بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ أَوْ بِمَا هُوَ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَفُكَّ الرَّهْنُ وَانْتَقَضَتْ الْإِجَارَةُ لَا يَعُودُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ بِأَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ أَوْ وَهَبَ وَلَمْ يُسَلِّمْ أَوْ عَرَضَ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ فِيهِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ يَبْطُلُ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْكِفَايَةِ.
وَلَوْ عُرِضَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْضُ الْمَبِيعِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ بَطَلَ خِيَارُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَبْطُلُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ كَاتَبَهُ ثُمَّ عَجَزَ فَرَآهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْخِيَارِ كَذَا فِي الْحَاوِي لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مِنْ يَدِهِ أَوْ نَقَصَ فِي يَدِهِ أَوْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً فَإِنَّهُ يَبْطُلُ خِيَارُهُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا لِحَاجَةِ نَفْسِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ كَالْمُطْلَقِ حَتَّى يَسْقُطَ بِهِ الْخِيَارُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْكَنْزِ وَكَذَا إذَا بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا وَسَلَّمَهُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَكَذَلِكَ لَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ قَبْل الرُّؤْيَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَكَذَا يَنْقُدُ الثَّمَنَ مَعَ الرُّؤْيَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْهُ بَطَلَ خِيَارُهُ كَذَا فِي الْحَاوِي وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفًا يُنْقِصُهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ بَطَلَ خِيَارُهُ كَمَا إذَا جَزَّ صُوفَ الشَّاةِ الْمَبِيعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا الْمَبِيعَةُ أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ الْمَبِيعُ وَنَقَصَ بِلُبْسِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَرَهَا فَأَوْدَعَهَا الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهَا فَمَاتَتْ عِنْدَهُ فَهُوَ قَابِضٌ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ؛ لِأَنَّهَا مَاتَتْ فِي ضَمَانِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ اسْتَوْدَعَهَا الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بَعْدَ مَا قَبَضَهَا فَمَاتَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ قَبْل أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَإِذَا اشْتَرَى خِفَافًا فَأَلْبَسَهُ الْبَائِعُ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَامَ فَمَشَى فِيهِ وَذَلِكَ يُنْقِصُهُ فَقَدْ بَطَلَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، وَإِنْ لَمْ يُنْقِصْهُ لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ اشْتَرَى دَارًا لَمْ يَرَهَا فَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ لَا يَبْطُلُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
فِي الْكُبْرَى لَوْ اشْتَرَى لُؤْلُؤَةً فِي صَدَفٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْبَيْعُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مَا فِي هَذَا الْجُوَالِقِ أَوْ مَا فِي الْبَيْتِ جَازَ وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ، وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مَا فِي هَذِهِ الدَّارِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ مُتَفَاحِشَةٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
دَجَاجَةٌ ابْتَلَعَتْ لُؤْلُؤَةً فَبَاعَهَا مَعَ اللُّؤْلُؤَةِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي رَأَى اللُّؤْلُؤَةَ قَبْل الِابْتِلَاعِ، وَإِنْ بَاعَ اللُّؤْلُؤَةَ بَعْدَمَا مَاتَتْ الدَّجَاجَةُ جَازَ الْبَيْعُ وَلِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي اللُّؤْلُؤَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
لَوْ اشْتَرَى مَتَاعًا وَحَمَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ فَلَهُ رَدُّهُ بِعَيْبٍ أَوْ رُؤْيَةٍ لَوْ رَدَّهُ إلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ سَوَاءٌ ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ بِالْحَمْلِ أَوْ انْتَقَصَتْ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
.
اشْتَرَى لَبَنًا عَلَى أَنْ يَحْمِلَهُ الْبَائِعُ إلَى مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْبَيْعُ بِلَفْظِ الْفَارِسِيَّةِ جَازَ الْبَيْعُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَأَى اللَّبَنَ فَرَآهُ بَعْدَمَا حَمَلَهُ الْبَائِعُ إلَى مَنْزِلِهِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَدَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْحَمْلِ فَيَكُونُ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ عَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَمُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بِعَيْبٍ أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَوْ أَسْكَنَ الْمُشْتَرِي فِي الدَّارِ رَجُلًا لَا يَسْقُطُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ إلَّا إنْ أَسْكَنَهُ بِأَجْرٍ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَأَذِنَ لِلْأَكَّارِ أَنْ يَزْرَعَهَا بَطَلَ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ بِأَمْرِهِ كَفِعْلِهِ، كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْكَنْزِ وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا وَلَهَا أَكَّارٌ فَزَرَعَهَا الْأَكَّارُ بِرِضَا الْمُشْتَرِي بِأَنْ تَرَكَهَا عَلَيْهِ عَلَى الْحَالَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ثُمَّ رَآهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي الْكِفَايَةِ.
إذَا أَعَارَ الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ يَرَاهَا لِيَزْرَعَهَا الْمُسْتَعِيرُ فَإِنَّ الْخِيَارَ لَا يَسْقُطُ قَبْل الزِّرَاعَةِ هَكَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ وَفِي الْوَلْوَالِجِيَّةِ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ ضَيْعَتَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُون لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَالْحِيلَةُ أَنْ يُقِرَّ بِثَوْبٍ لِإِنْسَانٍ ثُمَّ يَبِيعَ الثَّوْبَ مَعَ الضَّيْعَةِ ثُمَّ الْمُقَرُّ لَهُ يَسْتَحِقُّ الثَّوْبَ الْمُقَرَّ بِهِ فَيَبْطُلُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَارًا لَمْ يَرَهَا فَرَآهَا وَلَمْ يَقُلْ بسندآمديانيامد، وَقَالَ لِقَوْمٍ: كَوَاهُ ياشيد برخر يُدَنِّ مِنْ اين خَانَهُ را، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
.
رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا هِيَ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى فَقَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: سَلَّمْتُهَا إلَيْكَ، ثُمَّ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي عَنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ وَعَدَمِ الْقَبْضِ حَقِيقَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا يُؤْمَرُ الْبَائِعُ بِأَنْ يَخْرُجَ مَعَ الْمُشْتَرِي إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ أَوْ يَبْعَثَ وَكِيلًا إلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ فَيَقْبِضَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ وَيُسَلِّمَ الدَّارَ إلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ كَانَ عَبْدًا فَوَجَدَهُ أَعْمَى فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي فَإِنْ أَجْزَأَ وَإِلَّا رَدَدْتُهُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ.
بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِي رَجُلٍ اشْتَرَى كُرَّيْ حِنْطَةٍ وَلَمْ يَرَهُمَا فَأَقَالَ فِي أَحَدِهِمَا قَبْل الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيمَا بَقِيَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
فِي الْمُنْتَقَى اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَقَالَ لِلْبَائِعِ: بِعْهُ، أَوْ قَالَ: بِعْهُ لِنَفْسِك فَهَذَا رَدٌّ السَّاعَةَ بَاعَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَبِعْهُ وَقَدْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا رَآهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْفَصْلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنَّمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الشَّاةِ فَقَالَ: إذَا اشْتَرَى شَاةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى قَالَ لِلْبَائِعِ: بِعْهَا أَوْ بِعْهَا لِنَفْسِكَ فَهُوَ سَوَاءٌ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَرَهَا فَهُوَ السَّاعَةَ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ وَرَدٌّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهَا لَمْ يَكُنْ نَقْضًا حَتَّى يَقُولَ: قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ وَأَنَا أَبِيعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
.
اشْتَرَى شَاةً لَمْ يَرَهَا فَقَالَ لِلْبَائِعِ: احْلِبْ لَبَنَهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، أَوْ صُبَّهُ عَلَى الْأَرْضِ فَفَعَلَ بَطَلَ خِيَارُهُ فِي الشَّاةِ بِقَبْضِ اللَّبَنِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ نَاقِلًا عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ.
وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَقَتَلَ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ إنْسَانٌ خَطَأً قَبْل الْقَبْضِ فَأَخَذَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ مِنْ قَاتِلِهِ وَإِنْفَاقِهِ لَا يُبْطِلُ خِيَارَهُ فِي الْآخَرِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي الْأَصْلِ إذَا جُرِحَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي جُرْحًا لَهُ أَرْشٌ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَوَطِئَهَا غَيْرُ الْمُشْتَرِي بِشُبْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، فَإِنْ وَطِئَهَا غَيْرُ الْمُشْتَرِي بِطَرِيقِ الزِّنَا أَوْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ الْجُرْحُ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، فَإِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا فَإِنْ بَقِيَ الْوَلَدُ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ إنْ أَوْجَبَتْ الْوِلَادَةُ نُقْصَانًا ظَاهِرًا فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ، وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ نُقْصَانًا ظَاهِرًا فَكَذَلِكَ عَلَى رِوَايَةِ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ كَانَتْ دَابَّةً أَوْ شَاةً فَوَلَدَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَكَذَا لَوْ قَتَلَ وَلَدَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ كَانَ لَهُ الرَّدُّ كَذَا فِي الْحَاوِي.
وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَرَحَ الْعَبْدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ قَتَلَهُ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَعَلَى الْبَائِعِ الْقِيمَةُ فِي الْقَتْلِ، وَالْأَرْشُ فِي الْجِرَاحَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
.
وَعَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ إذَا زَوَّجَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ قَبْل الْقَبْضِ ثُمَّ رَآهَا قَبْلَ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا فَلَهُ الرَّدُّ، وَالْمَهْرُ يُصْلَحُ بَدَلًا عَنْ عَيْبِ التَّزْوِيجِ، وَإِنْ كَانَ أَرْشُ الْعَيْبِ أَكْثَرَ مِنْ الْمَهْرِ، وَقِيلَ: يَغْرَمُ الْبَاقِيَ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
.
وَلَوْ حُمَّ الْعَبْدُ ثُمَّ ذَهَبَ الْحُمَّى عَنْهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إذَا رَآهُ وَلَوْ خَاصَمَهُ إلَى الْقَاضِي وَهُوَ مَحْمُومٌ فَأَبَى الْبَائِعُ أَنْ يَقْبَلَهُ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُبْطِلُ الرَّدَّ وَيُجِيزُ الْبَيْعَ فَإِنْ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي، وَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى رَدِّهِ بِحَضْرَةِ الْبَائِعِ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ حُمَّ قَبْل أَنْ يَقْبِضَهُ ثُمَّ أَقْلَعَتْ عَنْهُ الْحُمَّى وَعَادَ إلَى الصِّحَّةِ فَهُوَ لَازِمٌ لِلْبَائِعِ كَذَا فِي الْحَاوِي.
اشْتَرَى حِنْطَةً مُجَازَفَةً قَدَّرَاهَا فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى جَفَّتْ وَنَقَصَتْ لَا خِيَارَ لَهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ يَمْلِكُ الْفَسْخَ إلَّا ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُونَهُ الْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ إذَا اشْتَرَوْا شَيْئًا بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَهُ إذَا كَانَ خِيَارَ عَيْبٍ وَيَمْلِكُونَهُ إذَا كَانَ خِيَارَ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.